للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقضيي لَهُ ثمَّ برهن الآخر لَا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وَكَذَا لَا يقبل برهَان خَارج على ذِي يَد نِكَاحه ظَاهر إلاَّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شِرَاء شَيْء من آخر فَلِكُل نصفه بِنصْف ثمنه أَو تَركه، وبترك أَحدهمَا بعد مَا قضى لَهما لَا يَأْخُذ الآخر كُله فإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد أَو تَارِيخ فَهُوَ أولى، وإنْ أرخا فَالسَّابِق أولى، وإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد وَللْآخر تَارِيخ فذو الْيَد

<<  <   >  >>