للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصح الْإِقْرَار بِالْخمرِ للْمُسلمِ، لَا بِطَلَاق وعتاق مكْرها، وَإِذا أقرَّ حر مُكَلّف بِحَق مَعْلُوم أَو

<<  <   >  >>