للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السّلم عَن نصِيبه على مَا دفع خلافًا لَهُ أَيْضا وإنْ أخرج الْوَرَثَة أحدهم عَن عرض أَو عقار بِمَال، أَو عَن أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ، أَو عَنْهُمَا بهما صَحَّ، قل الْبَدَل أَو كثر، وَعَن تَقْدِيم

<<  <   >  >>