للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للبس فإنْ أطلق فَلهُ أَن يركب من شَاءَ ويلبس من شَاءَ فَإِذا ركب أَو لبس هُوَ أَو أركب أَو ألبس غَيره تعين فَلَا يَسْتَعْمِلهُ غَيره وَإِن قيد بِرَاكِب أَو لابس فَخَالف ضمن وَكَذَا كل مَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل وَمَا لَا يخْتَلف بِهِ فتقييده هدر فَلَو شَرط سُكْنى وَاحِد جَازَ أنْ يسكن غَيره وَإِن سميَّ مَا يحمل على الدَّابَّة نوعا وَقدرا ككربر فَلهُ حمل مثله أَو أخف كالشعير والسمسم لَا مَا هُوَ أضرَّ كالملح، وإنْ سميَّ قدرا من الْقطن، فَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل

<<  <   >  >>