للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلاّ فِي الشَّرِيك وَعِنْدَهُمَا تصح مُطلقًا وإنْ أجر دَارا من رجلَيْنِ صَحَّ اتِّفَاقًا وَيجوز

<<  <   >  >>