للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذا أتلف مَاله ضمنه وَكَذَا الْمُكَاتبَة أَو جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا وَإِن كَاتبه على قِيمَته فَسدتْ فَإِن أَدَّاهَا عتق وَكَذَا تفْسد لَو كَاتبه على عين لغيره يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ أَو على مائَة وَيرد عَلَيْهِ عبدا غير معِين. وَعند أبي يُوسُف تجوز وتقسم الْمِائَة على قيمَة الْمكَاتب

<<  <   >  >>