للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَا إنْ شراها فَاسِدا فَوَطِئَهَا فَردَّتْ إِن وَطئهَا بِنِكَاح وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا بعد عتقه. وَمثله الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة.

<<  <   >  >>