للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَضَت على الْكِتَابَة أخذت مِنْهُ عقرهَا وَإِن مَاتَ الْمولى عتقت وَسقط عَنْهَا الْبَدَل وَإِن مَاتَت وَتركت مَالا أدّيت مِنْهُ كتَابَتهَا وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها وَلَا يثبت نسب من تلده بعده بِلَا دَعْوَة بل هُوَ مثلهَا فِي الحكم وَإِن كَاتب مدبره أَو أم وَلَده صَحَّ فَإِن مَاتَ عتقت مجَّانا وَالْمُدبر يسْعَى فِي بدل كِتَابَته أَو ثُلثي قِيمَته إِن كَانَ مُعسرا وَعند أبي يُوسُف يسْعَى فِي الْأَقَل من الْبَدَل، أَو من ثُلثي قِيمَته وَعند مُحَمَّد يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي الْبَدَل أَو من ثُلثي الْقيمَة وَإِن دبر مكَاتبه

<<  <   >  >>