يضمن، وَلَا يجوز بيعهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَمن غصب مُدبرَة فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمتهَا وَلَو أم ولد فَلَا ضَمَان خلافًا لَهما وَلَو شقّ الزق لإراقة الْخمر لَا يضمنهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا ضَمَان على من حل قيد عبد غَيره، أَو رِبَاط دَابَّته أَو فتح اصطبلها أَو قفص طير فَذهب خلافًا لمُحَمد فِي الدَّابَّة وَالطير وَلَا على من سعى إِلَى سُلْطَان بِمن يُؤْذِيه وَلَا ينْدَفع إِلَّا بالسعي أَو بِمن يفسق وَلَا يمْتَنع لنَهْيه وَلَا على من قَالَ لسلطان قد يغرم وَقد لَا يغرم أنّ فلَانا وجد مَالا فغرمه شَيْئا وَإِن كَانَ عَادَته أَن يغرم الْبَتَّةَ ضمن وَكَذَا لَو سعى بِغَيْر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute