للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صولح عَنهُ بإنكار أَو سكُوت وَتجب فِيمَا صولح عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا فِيمَا سلمت شفعته ثمَّ رد بِخِيَار رُؤْيَة، أَو شَرط، أَو بِخِيَار عيب بِقَضَاء وَمَا رد بِهِ بِلَا قَضَاء، أَو بالإقالة تجب فِيهِ وَتجب فِي الْعُلُوّ وَحده وَفِي السّفل بِسَبَبِهِ، وَفِيمَا يَبِيع بِخِيَار المُشْتَرِي وَإِن بِيعَتْ دَار

<<  <   >  >>