للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَجْر يقدره لَهُ القَاضِي، وَهُوَ على عدد الرؤوس وَعِنْدَهُمَا على قدر السِّهَام، وَأُجْرَة الْكَيْل وَالْوَزْن على قدر السِّهَام اجماعاً إِن لم يكن للْقِسْمَة وَإِن لَهَا فعلى الْخلاف وَيجب كَونه عدلا أَمينا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَا يتْرك القسام

<<  <   >  >>