للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

<<  <   >  >>