للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقَامه وهلاكه كهلاكه فَإِن أوفاه الْمُرْتَهن فَاسْتحقَّ الرَّهْن وَكَانَ هَالكا، فللمستحق أَن يضمن الرَّاهِن، وَيصِح البيع وَالْقَبْض أَو الْعدْل ثمَّ الْعدْل مُخَيّر إنْ شَاءَ ضمن الرَّاهِن ويصحان أَو الْمُرْتَهن ثمنه وَهُوَ لَهُ. وَيبْطل الْقَبْض فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن قَائِما أَخذه الْمُسْتَحق، وَرجع المُشْتَرِي على الْعدْل بِثمنِهِ ثمَّ هُوَ على الرَّاهِن بِهِ

<<  <   >  >>