للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي الذّكر إلاَّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.

<<  <   >  >>