للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْء لَهما، ولأخيهما ثلث الدِّيَة، وَإِن صدقهما أخوهما فَقَط غرم الْقَاتِل لَهُ ثلث الدِّيَة، ثمَّ يأخذانه مِنْهُ، وَإِن اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي زَمَانه أَو مَكَانَهُ أَو آلَته أَو قَالَ أَحدهمَا ضربه

<<  <   >  >>