للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَاله ثمَّ بِثلث مَاله وأجازوا فَلهُ الثُّلُث وَإِن بسدسه فَلهُ السُّدس سَوَاء اتخذ الْمجْلس أَو اخْتلف، وَلَو بِثلث دَرَاهِمه أَو غنمه أَو ثِيَابه وَهِي من جنس وَاحِد فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ الْبَاقِي إِن خرج من الثُّلُث وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وَإِن بِثلث ثِيَابه وَهِي مُتَفَاوِتَة فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ ثلث مَا بقيَّ وَإِن بِثلث عبيده فَكَذَلِك، وَعِنْدَهُمَا كل الْبَاقِي وَقيل يوافقان وَالدَّوَاب

<<  <   >  >>