للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَال لَهُ فاكتسب فَلهُ ثلث مَاله عِنْد الْمَوْت وَإِن بِثلث غنمه وَلَا غنم لَهُ أَو كَانَ فَهَلَك قبل مَوته بطلت وَإِن اسْتَفَادَ غنما ثمَّ مَاتَ صحت فِي الصَّحِيح وَإِن أوصى بِشَاة من مَاله وَلَا شَاة لَهُ فَلهُ قيمتهَا وَتبطل لَو بِشَاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وهنَّ ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أخماسه وَلكُل فريق خمس، وَعند مُحَمَّد ثَلَاثَة أسباعه، وَلكُل فريق سبعان، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لزيد وللفقراء فَلهُ نصفه

<<  <   >  >>