للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَهِيَ لمن أعتقهم فِي الصِّحَّة، أَو الْمَرَض ولأولادهم، وَلَا يدْخل مولي الْمُوَالَاة وَلَا موَالِي الموَالِي إِلَّا عِنْد عدمهم، وَتبطل إِن كَانَ لَهُ معتقون ومعتقون، وَأَقل الْجمع اثْنَان فِي الْوَصَايَا كالمواريث.

<<  <   >  >>