للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلاَّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن

<<  <   >  >>