للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَهُ، فَيرجع عَلَيْهِم بِثلث مَا بَقِي لَو هلك حَظه فِي يَد الْمُوصي، وَصحت للْقَاضِي لَو قاسمهم عَنهُ وَأخذ قسطه، وَفِي الْوَصِيَّة بِحَجّ لَو قَاسم الْوَصِيّ الْوَرَثَة فَضَاعَ عِنْده، يُؤْخَذ لِلْحَجِّ ثلث مَا بَقِي، وَكَذَا لَو دَفعه لمن يحجّ فَضَاعَ فِي يَده. وَعند أبي يُوسُف إِن بَقِي من الثُّلُث شَيْء أَخذ وإلاَّ فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا يُؤْخَذ شَيْء، وَلَو بَاعَ الْوَصِيّ من التَّرِكَة عبدا

<<  <   >  >>