للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللقاضي أَن يقْرض مَال الْغَائِب والطفل واللقطة وَلَو كَانَت حَشَفَة الصَّبِي ظَاهِرَة، من رَآهُ ظَنّه مختناً وَلَا تقطع جلدَة ذكره إِلَّا بِمَشَقَّة جَازَ ترك ختانه، وَكَذَا شيخ أسلم وَقَالَ أهل النّظر لَا يُطيق الْخِتَان، وَوقت الْخِتَان غير مَعْلُوم، وَقيل سبع سِنِين، وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي

<<  <   >  >>