للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَولد الابْن والاثنين من الْأُخوة وَالْأَخَوَات، وَالسُّدُس وَلها ثلث مَا يبْقى بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ فِي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين، وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب فيهمَا جد فلهَا ثلث الْجَمِيع خلافًا لأبي يُوسُف، وللاثنين فَصَاعِدا من ولد الْأُم يقسم لذكرهم وأنثاهم

<<  <   >  >>