للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُوسُف إثنان وَقيل مُحَمَّد مَعَه فَلَو نفروا قبل سُجُوده يسْتَأْنف الظّهْر وَعِنْدَهُمَا لَا يستأنفها إِلَّا أَن نفروا قبل شُرُوعه وَتبطل بِخُرُوج وَقت لاظهر وَشرط وُجُوبهَا سِتَّة الْإِقَامَة بِمصْر والذكورة الصِّحَّة وَالْحريَّة وسلامة الْعَينَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَلَا تجب على الْأَعْمَى وَإِن وجد

<<  <   >  >>