للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا

<<  <   >  >>