للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة

<<  <   >  >>