للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.

<<  <   >  >>