للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تُرِيدُ وَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق ثَلَاثًا مُتَفَرقًا لَا مجموعاً وَلَا بعد زوج آخر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لَا تطلق مَا لم تشأ فِي مجلسها وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت فَإِن شَاءَت مُوَافقَة لنيته رَجْعِيَّة أَو باينة أَو ثَلَاثًا

<<  <   >  >>