للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.

<<  <   >  >>