للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَيْت وَالشُّهُود فَقَط لَو كَانُوا عمياناً أَو محدودين فِي قذف أَو أقل من أَرْبَعَة أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود وَكَذَا لَو وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً بعد حد الْمَشْهُود عَلَيْهِ وديته فِي بَيت المَال إِن رجم وَأرش جرح ضربه أَو مَوته مِنْهُ هدر وَقَالا فِي بَيت المَال أَيْضا وَكَذَا

<<  <   >  >>