للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا بِسَرِقَة من بَيت ذِي رحم محرم وَلَو مَال غَيره وَيقطع بِسَرِقَة مَاله من بَيت غَيره وَكَذَا بِسَرِقَة من بَيت محرم رضَاعًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الْأُم وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال زَوجته أَو زَوجهَا وَلَو من حرز خَاص وَكَذَا لَو سرق من سَيّده أَو زَوْجَة سَيّده أَو زوج سيدته أَو

<<  <   >  >>