للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا مَعَه لَا مَعَ غُلَامه على دَابَّة أُخْرَى والتنفيل لقطع حق الْغَيْر لَا للْملك خلافًا لمُحَمد فَلَو قَالَ من أصَاب جَارِيَة فَهِيَ لَهُ لَا يحل لمن أَصَابَهَا الوطؤ وَلَا البيع قبل الْإِحْرَاز خلافًا لَهُ.

<<  <   >  >>