للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا

<<  <   >  >>