للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه وأموميتها وَالْولد حر يَرِثهُ مُطلقًا إِن كَانَت مسلمة وَكَذَا إِن كَانَت نَصْرَانِيَّة إلاّ إِن وَلدته لأكْثر من نصف حول مُنْذُ ارْتَدَّ وَإِن لحق بِمَالِه فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ فَذهب بِهِ فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ لوَارِثه قبل الْقِسْمَة وَإِن لحق فَقضى بِعَبْدِهِ لِابْنِهِ فكاتبه

<<  <   >  >>