كَذَلِك قبل كَونهَا أَمارَة أَلا ترى أَنَّهَا قبل الشَّرِيعَة لم يتَعَلَّق بهَا حكم وَلَا يجوز أَن يتَعَلَّق بهَا حكم أصلا بعد كَونهَا أَمارَة على أَن ذَلِك يبطل على قَول الشَّيْخ أبي عبد الله رَحمَه الله بِالْعِلَّةِ فِي التّرْك لِأَنَّهُ قد أجَاز وجودهَا قبل الشَّرِيعَة من دون حكمهَا وَلم يجز تخصيصها بعد كَونهَا أَمارَة
وَمِنْهَا أَن الْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة على الحكم بِجعْل جَاعل فَجَاز أَن نَجْعَلهَا أَمارَة فِي مَكَان دون مَكَان كَمَا أَن خبر الْوَاحِد لما كَانَ أَمارَة جَازَ أَن يَجْعَل أَمارَة مَعَ عدم نَص الْقُرْآن وَلَا يَجْعَل أَمارَة مَعَ أَن نَص الْقُرْآن بِخِلَافِهِ الْجَواب إِن الْعلَّة لَا تكون أَمارَة على الحكم بِجعْل جَاعل لأننا إِن جعلناها وَجه الْمصلحَة فوجوه الْمصَالح لَا تكون كَذَلِك بِجعْل جَاعل وَكَذَلِكَ جَمِيع وُجُوه الْقبْح وَالْحسن أَلا ترى أَن كَون الْفِعْل ردا للوديعة لَا يكون وَجها فِي حسنه بِجعْل جَاعل وَإِن جعلناها أَمارَة تُوجد مَعَ وَجه الْمصلحَة فكونها كَذَلِك لَيْسَ بِجعْل جَاعل بل هِيَ كَذَلِك شَاءَ الْجَاعِل ذَلِك أَو لم يشأه فَإِن وجدت الأمارة مَعَ وَجه الْمصلحَة فِي مَوضِع دون مَوضِع وعرفنا ذَلِك فَلَا بُد من أَن نشترط انْتِفَاء الْموضع الَّذِي يُوجد الْعلَّة فِيهِ من دون وَجه الْمصلحَة حَتَّى يَصح أَن تكون طَرِيقا وَلِهَذَا نقُول إِن خبر الْوَاحِد أَمارَة وَطَرِيق إِلَى حكم بِشَرْط أَن لَا يُعَارض كتابا وَلَا خَبرا متواترا أَو إِجْمَاعًا