للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واما الْوَجْه فِي تسميتهم ذَلِك اسْتِحْسَانًا فَهُوَ أَن الِاسْتِحْسَان وَإِن كَانَ وَقع على الشَّهْوَة والاستحلاء فقد يَقع على الْعلم بِحسن الشَّيْء فَيُقَال فلَان يستحسن القَوْل بِالتَّوْحِيدِ وَالْعدْل وَقد يَقع على الِاعْتِقَاد وَالظَّن بِحسن الشَّيْء فاذا ظن الْمُجْتَهد الأمارة واقتضاء ذَلِك أَن يعْتَقد حسن مدلولها جَازَ أَن يَقُول قد استحسنت هَذَا الحكم فصح فَائِدَة هَذِه التَّسْمِيَة وَجَاز الِاصْطِلَاح مِنْهُم على التَّسْمِيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي تعَارض الْعِلَل وَالْقَوْل فِي تنافيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن وَصفنَا الْعِلَل بانها متناقضة متنافية قد يفهم مِنْهُ أَنَّهَا متضادة لَا يَصح اجتماعها وَهَذَا غير مَوْجُود فِي هَذَا الْموضع لِأَن الْأكل والكيل والاقتيات لَا تتضاد وَقد يفهم مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَجْتَمِع كَونهَا عللا وَذَلِكَ ضَرْبَان أَحدهمَا لَا تَجْتَمِع كَونهَا عللا لتنافي أَحْكَامهَا وَالْآخر لَا تَجْتَمِع كَونهَا عللا لَا لتنافي أَحْكَامهَا والمتنافي أَحْكَامهَا لَا بُد أَن يكون أَصْلهَا أَكثر من وَاحِد ويستحيل أَن يكون أَصْلهَا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَو كَانَ أَصْلهَا وَاحِدًا على وَجه وَاحِد لَكَانَ قد اجْتمع فِي الأَصْل حكمان متنافيان وَذَلِكَ محَال

فان قيل هلا تنافت الْعِلَل وَإِن كَانَ اصلها وَاحِدًا وخكمه وَاحِدًا إِذا تنافت الْأَحْكَام فِي الْفُرُوع بَان تُوجد إِحْدَى العلتين فِي فرع وَلَا تُوجد الْأُخْرَى فِيهِ فَيلْزم أَن يُوجد فِيهِ حكم الْعلَّة لوُجُود إِحْدَى العلتين وَإِن يَنْتَفِي لانْتِفَاء الْعلَّة الْأُخْرَى قيل إِذا وجدت إِحْدَى العلتين فِي الْفَرْع دون الاخرى وَجب وجود حكمهَا فِيهِ وَلَا يلْزم انتفاؤها لانْتِفَاء الْعلَّة الاخرى لِأَن انْتِفَاء الْعلَّة لَا يَقْتَضِي انْتِفَاء حكمهَا إِذا خلفتها عِلّة أُخْرَى

فاذا ثَبت أَن أصل العلتين المتنافيتي الحكم اثْنَان فَصَاعِدا فمثاله وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم وَنفي وُجُوبهَا فِي إِزَالَة النَّجَاسَة ورد الْوضُوء إِلَى إِزَالَة النَّجَاسَة

<<  <  ج: ص:  >  >>