للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعلة انها طَهَارَة بِالْمَاءِ وَيرد إِلَى التَّيَمُّم بعلة أَنَّهَا طَهَارَة عَن حدث وَإِن امْتنع كَونهَا عللا لوجوه سوى تنَافِي الْحكمَيْنِ فَبَان لَا يكون فِي الامة من علل ذَلِك الأَصْل بعلتين بل كل مِنْهُم علله بعلة وَاحِدَة كتعليلهم تَحْرِيم التَّفَاضُل فِي الْبر بِكَوْنِهِ مَكِيلًا أَو مَأْكُولا أَو مقتاتا وَلَيْسَ مِنْهُم أحد علله بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَتى تنافت الْعِلَل واشتبه القَوْل فِي فروعها وَجب التَّرْجِيح وَيَنْبَغِي قبل ذَلِك أَن نتكلم فِي غَلَبَة الْأَشْبَاه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَلَام فِي غَلَبَة الْأَشْبَاه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَنه يَنْبَغِي أَن نذْكر مَا الشّبَه وبماذا يَقع وَمَا الشّبَه الْغَالِب وَمَا قِيَاس الْمَعْنى وَمَا قِيَاس غَلَبَة الْأَشْبَاه وَقِسْمَة قِيَاس غَلَبَة الْأَشْبَاه

والشبه هُوَ مَا لَهُ يحصل الِاشْتِبَاه والاشتباه هُوَ اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي صفة من الصِّفَات وَوجه من الْوُجُوه وَهَذِه الصّفة وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الشّبَه

وَأما مَا يَقع بِهِ الْأَشْبَاه فَابْن علية يعْتَبر الصُّورَة كردة الجلسة الثَّانِيَة فِي الصَّلَاة إِلَى الجلسة الأولى فِي إِسْقَاط وُجُوبهَا لِأَن كل وَاحِدَة مِنْهَا جلْسَة وَالشَّافِعِيّ يعْتَبر الشّبَه بِالْأَحْكَامِ كردة العَبْد الْمَقْتُول إِلَى المملوكات فِي اعْتِبَار قِيمَته بَالِغَة مَا بلغت من حَيْثُ أشبه المملوكات فِي احكام كَثِيرَة وَالصَّحِيح أَن الشّبَه يكون بِكُل مَا كَانَ لَهُ تَأْثِير فِي الحكم سَوَاء كَانَ حكما اَوْ لم يكن حكما لِأَن كَون الْبر مَكِيلًا أَو مَأْكُولا لَيْسَ بِحكم

وَأما غَلَبَة الشّبَه فَهُوَ أَن يكون الشّبَه أقوى من شبه آخر فَهُوَ أولى بِأَن يتَعَلَّق الحكم بِهِ لقُوَّة امارته وَقُوَّة الأمارات امْر ظَاهر لَا إِشْكَال فِيهِ

وَأما قِيَاس الْمَعْنى فَهُوَ أَن يكون شبه فَرعه بِأَصْلِهِ لَا يُعَارضهُ شبه آخر فان عَارضه كَانَ خفِيا جدا كرد العَبْد إِلَى الْأمة فِي تنصيف حد الزِّنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>