للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما قِيَاس غَلَبَة الْأَشْبَاه فَهُوَ أَن يُعَارض الشّبَه الْحَاصِل فِيهِ شبه آخر يُسَاوِيه فِي الْقُوَّة ويخفي فضل قُوَّة أَحدهمَا على الآخر وَلَا يَخْلُو هَذَانِ الشبهان إِمَّا أَن يرجعا إِلَى أصل وَاحِد أَو إِلَى أصلين فان رجعا إِلَى أصلين جَازَ أَن يكون الْفَرْع وَاحِدًا وَيُشبه بِأحد الشبهين أحد الْأَصْلَيْنِ وَيُشبه بالشبه الآخر الأَصْل الآخر كَالْعَبْدِ الْمَقْتُول يشبه الْحر فِي تَحْدِيد بدله من حَيْثُ كَانَ مُكَلّفا وَيُشبه المملوكات فِي نفي تَحْدِيد بدله من حَيْثُ كَانَ مَمْلُوكا

وَأما أَن يرجع إِلَى اصل وَاحِد فقد يكون الْفَرْع اثْنَيْنِ وَقد يكون وَاحِدًا فان كَانَا اثْنَيْنِ فانه يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا يشبه الأَصْل بِأحد الشبهين دون الآخر كالارز والجص أَحدهمَا يشبه الْبر من حَيْثُ كَانَ مَكِيلًا وَالْآخر يُشبههُ من حَيْثُ كَانَ مَأْكُولا وَأما إِذا كَانَ الْفَرْع وَاحِدًا فكالارز الْمُشبه للبر من حَيْثُ كَانَ مَأْكُولا وَمن حَيْثُ كَانَ مَكِيلًا وَمن حَيْثُ كَانَ مقتاتا فَيَقَع النّظر فِي أَي هَذِه الْوُجُوه هِيَ عِلّة الحكم فَمَا لم تدل عَلَيْهِ أَمارَة قضي بفساده وَمَا تساوى فِي دلَالَة الأمارات عَلَيْهِ عدل فِيهِ إِلَى التَّرْجِيح

وَنحن نذْكر الْآن الْوُجُوه الَّتِي يَقع بهَا تَرْجِيح الْعِلَل إِن شَاءَ الله تَعَالَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا يرجح بِهِ عِلّة على عِلّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَنه يَنْبَغِي أَن نذْكر أَولا مَا التَّرْجِيح وَمَا الْفَائِدَة فِيهِ ثمَّ نقسم التَّرْجِيح للعلل

أما التَّرْجِيح فَهُوَ الشُّرُوع فِي تَقْوِيَة أحد الطَّرِيقَيْنِ على الآخر وَلذَلِك لَا يَصح التَّرْجِيح إِلَّا بعد تَكَامل كَونهمَا طَرِيقين لَو انْفَرد كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَصح تَرْجِيح طَرِيق على مَا لَيْسَ بطرِيق

واما الْفَائِدَة فِي التَّرْجِيح فَهِيَ أَن يُقَوي الظَّن الصَّادِر عَن إِحْدَى الأمارتين

<<  <  ج: ص:  >  >>