للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْد تعارضهما وَلذَلِك لَا يَصح التَّرْجِيح بَين الْأَدِلَّة لِأَنَّهَا لَا تتعارض لِأَن تعارضها مَوْقُوف على تنَافِي مدلولاتها وَفِي تعارضها ثُبُوت مدلولاتها على تنافيها وَلِأَن الْأَدِلَّة لَا تَقْتَضِي الظَّن فَلَا يُمكن القَوْل بِأَن أحد الظنين يقوى وَلِأَن التَّرْجِيح يَقْتَضِي التَّمَسُّك بِمَا ثَبت فِيهِ التَّرْجِيح واطراح مَا لم يثبت فِيهِ وَالدَّلِيل لَا يجوز اطراحه

فَأَما قسْمَة تَرْجِيح الْعِلَل فَهِيَ أَن العة يَنْبَغِي أَن ترجح بِمَا يرجع إِلَى طريقها وَبِمَا يرجع إِلَى الحكم الَّذِي هِيَ طَرِيقه وَبِمَا يرجع إِلَى مَكَانهَا وَهُوَ الأَصْل أَو الْفَرْع أَو هما بمجموعهما

أما الرَّاجِع إِلَى طريقها فَمِنْهُ مَا يرجع إِلَى طريقها فِي الأَصْل وَمِنْه مَا يرجع إِلَى طريقها فِي الْفَرْع

أما الرَّاجِع إِلَى طريقها فِي الأَصْل فضربان أَحدهمَا أَن يكون طَرِيق وجودهَا فِي الأَصْل أقوى من طَرِيق وجود عِلّة أُخْرَى فِي أَصْلهَا وَالْآخر أَن يكون طَرِيق صِحَة إِحْدَى العلتين فِي الأَصْل أقوى من طَرِيق صِحَة الْأُخْرَى

وَأما الرَّاجِع إِلَى طريقها فِي الْفَرْع فَأن يكون طَرِيق وجودهَا فِي الْفَرْع أقوى من طَرِيق وجود الاخرى فِي فرعها

وَأما التَّرْجِيح الرَّاجِع إِلَى حكمهَا فضربان أَحدهمَا يتَعَلَّق بحكمها فِي الأَصْل وَالْآخر يتَعَلَّق بحكمها فِي الْفَرْع أما الْمُتَعَلّق بِالْأَصْلِ فضربان أَحدهمَا أَن يكون طَرِيق ثُبُوت أحد الْحكمَيْنِ فِي الأَصْل أقوى من طَرِيق ثُبُوت الحكم الآخر فِي أَصله وَالْآخر أَن يكون طَرِيق ثُبُوت أَحدهمَا فِي الأَصْل الشَّرْع وَطَرِيق ثُبُوت الآخر فِي أَصله الْعقل وَأما الْمُتَعَلّق بحكمها فِي الْفَرْع فضروب مِنْهَا أَن يكون أَحدهمَا حظرا وَالْآخر إِبَاحَة وَمِنْهَا أَن يكون فِي أَحدهمَا زِيَادَة على الآخر كالندب والمباح وَمِنْهَا أَن يكون قد شهِدت الاصول بِأحد الْحكمَيْنِ كعموم خطاب أَو قَول صَحَابِيّ وَمِنْهَا أَن يكون حكم إِحْدَى

<<  <  ج: ص:  >  >>