للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلتين يتبعهَا فِي جَمِيع فروعها وَحكم الْعلَّة الْأُخْرَى لَا يتبعهَا فِي جَمِيع فروعها فَيكون أولى على قَول من أجَاز تَخْصِيص الْعلَّة

وَأما التَّرْجِيح الرَّاجِع إِلَى الأَصْل وَحده فبأن تكون إِحْدَى العلتين منتزعة من عدَّة أصُول وَالْأُخْرَى منتزعة من أصل وَاحِد

وَأما التَّرْجِيح الرَّاجِع إِلَى الْفَرْع وَحده فبأن يكون فروع إِحْدَى العلتين أَكثر من الْأُخْرَى

وَأما الرَّاجِع إِلَى الأَصْل وَالْفرع جَمِيعًا فبأن يكون الْفَرْع باحد الْأَصْلَيْنِ أشبه مِنْهُ بِالْآخرِ بِأَن يكون من جنسه كرد كَفَّارَة إِلَى كَفَّارَة ورد الْمِقْدَار الْمُفْسد للصَّلَاة من كشف الْعَوْرَة إِلَى مِقْدَار مَا يُفْسِدهَا من النَّجَاسَة لِأَن بَين هذَيْن تجانسا من بعض الْوُجُوه وَفِي بعض هَذِه الْوُجُوه اخْتِلَاف وَسَنذكر عِنْد الْأَمْثِلَة إِن شَاءَ الله

أما الَّتِي طَرِيق وجودهَا فِي الأَصْل أقوى فبأن تكون إِحْدَاهمَا يعلم وجودهَا فِي الأَصْل بالحس وَالصُّورَة نَحْو كَون الْبر مَكِيلًا أَو مطعوما وَتَكون الْأُخْرَى مَعْلُوم وجودهَا فِيهِ باستدلال أَو إِحْدَاهمَا مَعْلُوم وجودهَا فِي الأَصْل بِدَلِيل وَالْأُخْرَى مظنون وجودهَا فِيهِ بأمارة أَو يكون جَمِيعًا مظنونين بأمارتين غير أَن أَمارَة وجود إِحْدَاهمَا أقوى وَذَلِكَ وَجه تَرْجِيح لِأَن الْوَصْف لَا يكون عِلّة فِي الأَصْل إِلَّا وَهُوَ مَوْجُود فِيهِ فاذا كَانَ علمنَا أَو ظننا لوُجُوده فِيهِ أقوى من علمنَا أَو ظننا لوُجُود الآخرى فِيهِ فقد صَار ظننا لكَونهَا عِلّة حكم الأَصْل أقوى من ظننا لكَون الْأُخْرَى عِلّة حكم الأَصْل وَأما الَّتِي طَرِيق كَونهَا عِلّة حكم الأَصْل أقوى فبأن يكون عِلّة كَونهَا حكم الأَصْل صَرِيح نَص وَطَرِيق الْأُخْرَى تَنْبِيه نَص أَو طَرِيق إِحْدَاهمَا تَنْبِيه نَص وَطَرِيق الْأُخْرَى الاستنباط أَو أَمارَة إِحْدَاهمَا أقوى من أَمارَة الْأُخْرَى وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك تَرْجِيحا لِأَن مَا قوى طَرِيقه قوى الظَّن لَهُ أَو الِاعْتِقَاد لَهُ وَكَذَلِكَ الَّتِي طَرِيق وجودهَا فِي الْفَرْع أقوى من طَرِيق وجود الْأُخْرَى فِي الْفَرْع لِأَن ثُبُوت الحكم فِي الْفَرْع تبع

<<  <  ج: ص:  >  >>