للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لَهُم مَا تنكرون أَن يكون مَا يجوز أَن يُصِيبهُ الْمُجْتَهد ويخطئه هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ وَيُقَال لَهُم إِن كَانَ الْأَشْبَه حكما معينا عِنْد الله سوى الحكم بأشبه الأمارات فَذَلِك لم يُكَلف الْإِنْسَان إِصَابَته عنْدكُمْ فَكيف يكون مخطئا بالعدول عَنهُ وَلم ينقص ثَوَابه إِذا لم يظفر بِمَا لم يُكَلف الظفر بِهِ

وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْمُجْتَهد طَالب والطالب لَا بُد لَهُ من مَطْلُوب وَالْجَوَاب أَن مَطْلُوبه هُوَ الحكم بأقوى الأمارات فَلَا يجوز أَن يطْلب الْأَشْبَه الَّذِي لم يَجْعَل لَهُ إِلَيْهِ طَرِيق وسبيل على قَوْلكُم

وَمِنْهَا قَوْلهم لَو نَص الله تَعَالَى على الحكم فِي الْمَسْأَلَة لنَصّ على حكم معِين وَذَلِكَ دَلِيل على ان ذَلِك الحكم هُوَ الصَّوَاب عِنْد الله تَعَالَى وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم لَو نَص الله تَعَالَى على الحكم لنَصّ على حكم أشبه الأمارات فَيجب أَن يكون هُوَ الْأَشْبَه فان قَالُوا لَو كَانَت مصلحتنا حكما معينا لَيْسَ هُوَ حكم أشبه الأمارات ثمَّ أَرَادَ النَّص فِي الْمَسْأَلَة أَلَيْسَ ينص عَلَيْهِ قيل بلَى فان قَالُوا فَيجب أَن يكون الحكم الْمَطْلُوب الْآن هُوَ ذَلِك الحكم قيل لَهُم لَو كَانَت مصلحتنا حكما آخر لكلفناه الله وَنَصّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِذا لم ينص عَلَيْهِ وَلم يكلفنا إِيَّاه أَن لَا يكون هُوَ مصلحتنا وَإِذا لم يكن الْآن مصلحتنا لم يجب أَن نطلبه وَأَيْضًا كَيفَ تَقولُونَ إِنَّه الْآن مصلحتنا وَأَنْتُم تَقولُونَ مَا كلفنا إِصَابَته

وَمِنْهَا قَوْلهم إِذا كَانَ الْمُجْتَهد فِي الْقبْلَة مَطْلُوبَة الْقبْلَة بِعَينهَا وَكَذَلِكَ الطَّالِب لعَبْدِهِ الْآبِق مَطْلُوبَة العَبْد بِعَيْنِه فَكَذَلِك يجب أَن يكون مَطْلُوب الْمُجْتَهد فِي الْحَوَادِث حكما معينا عِنْد الله وَالْجَوَاب أَن لَيْسَ مَطْلُوب الْمُجْتَهد فِي الْقبْلَة الْقبْلَة بِعَينهَا وَلَا الْجِهَة الَّتِي الْقبْلَة فِيهَا قطعا وَكَيف يطْلب الْقطع على ذَلِك من يعلم أَنه لَا طَرِيق لَهُ إِلَى الْقطع وَإِنَّمَا مَطْلُوبه الأول أَن يظنّ جِهَة الْقبْلَة بأقوى الأمارات وأشبهها وَيتبع هَذَا الْمَطْلُوب مَطْلُوب آخر وَهُوَ الْعلم بِوُجُوب الصَّلَاة إِلَى تِلْكَ الْجِهَة وَيتبع ذَلِك فعل الصَّلَاة إِلَى تِلْكَ الْجِهَة وَكَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>