للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٩] وَاعْلَم أَن الْمَقْصُود من هَذِه المسالة لَا يتهذب إِلَّا بالْكلَام فِي أَمْثِلَة [مِنْهَا] مَا ذَكرْنَاهُ فِي الصَّلَاة وأوضحنا فِيهِ وَجه الصَّوَاب.

[١٢٧٠] فَإِن قَالَ قَائِل لَو كَانَت الزِّيَادَة على الرَّكْعَتَيْنِ نسخا لَكَانَ لَا يَأْتِي الْمُكَلف بهما وَمَعْلُوم أَنه يَأْتِي بالركعتين وَيضم إِلَيْهِمَا آخريين فَبَطل ادِّعَاء النّسخ. [قُلْنَا] : نَحن لم نَدع النّسخ فِي صُورَة الرَّكْعَتَيْنِ، وَلَكنَّا قُلْنَا: إِنَّمَا نسخ جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا وَالْحكم بصحتهما لَو انْفَرد فَإِنَّهُ لَا يجوز إِلَّا أَن الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا وإفرادهما من غير عذر، وَهَذَا بَين لَا كَلَام عَلَيْهِ.

[١٢٧١] فَإِن قيل: فَيجب على طرد مَا قلتموه أَن تكون الزِّيَادَة فِي الطَّهَارَة بِإِثْبَات التَّرْتِيب وَالنِّيَّة نسخا لمضمون قَوْله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ} الْآيَة، فَإِن ذَلِك زِيَادَة على الْمَنْصُوص عَلَيْهِ.

قُلْنَا: هَذَا غير مُسْتَقِيم من أوجه: مِنْهَا أَن من الْعلمَاء من استنبط النِّيَّة وَالتَّرْتِيب من نفس الْآيَة وَيطول ذكره. ثمَّ نقو لَيْسَ فِي الْآيَة مَا يدل على صِحَة الطَّهَارَة دون النِّيَّة وَالتَّرْتِيب بل فيهمَا الْأَمر بِالْغسْلِ فِي المغسول وَالْمسح فِي الْمَمْسُوح وَلم يثبت أَن الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا مِمَّا يَقع الِاكْتِفَاء بِهِ وَلَكِن تَضَمَّنت الْآيَة إِثْبَات مَا أنبأت عَنهُ، وأنبأت سَائِر الْأَدِلَّة عَن إِثْبَات غَيرهَا، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن ستر الْعَوْرَة وَمَا عداهُ من شَرَائِط الصَّلَاة لَيْسَ بمنصوص عَلَيْهِ فِي الْآيَة وَإِن لم يكن مِنْهَا بُد فِي صِحَة الصَّلَاة، على أَنا

<<  <  ج: ص:  >  >>