للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَالف الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا هِيَ حجَّة.

وَقَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ، وَابْن الصّلاح: هُوَ مَوْقُوف.

وَأطلق القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ.

قَوْله: {فَائِدَة: لم يذكر} الأصوليون وَغَيرهم {أَنه حجَّة لتقرير الله تَعَالَى، وَذكره الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين محتجا {بقول جَابر} بن عبد الله - رَضِي الله عَنْهُمَا -: {كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل} لَو كَانَ شَيْء ينْهَى عَنهُ لنهانا عَنهُ الْقُرْآن مُتَّفق عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>