وَقيل: مَوْقُوف، نَقله ابْن الصّلاح، وَالنَّوَوِيّ عَن أبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ.
قَوْله: قد يكون قَوْله: من السّنة، مُسْتَحبا، كَمَا فِي حَدِيث عَليّ، وَقد يكون وَاجِبا كَمَا فِي حَدِيث أنس، فَلَيْسَ فِي الصِّيغَة تعْيين حكم من وجوب أَو غَيره.
قَوْله: وَكُنَّا نَفْعل وَنَحْوه مثل قَوْله: كُنَّا نقُول أَو نرى على عهد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكُنَّا نقُول على عَهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكُنَّا نرى، أَيْضا، كل ذَلِك حجَّة، أطلقهُ