للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنظيره فِي الْمَسْئُول عَنهُ كَذَلِك، وَفِيه تَنْبِيه على الأَصْل: الَّذِي هُوَ دين الْآدَمِيّ على الْمَيِّت، وَالْفرع وَهُوَ الْحَج الْوَاجِب عَلَيْهِ، وَالْعلَّة وَهُوَ قَضَاء دين الْمَيِّت / فقد جمع فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرْكَان الْقيَاس كلهَا.

وَنَحْو ذَلِك فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: يَا رَسُول اللَّهِ إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، أفأصوم؟ [فَقَالَ] : أ {أيت لَو كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِك عَنْهَا؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَن أمك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>