للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقيل لَهُ: الْفِعْل مَعَ أَدِلَّة التأسي أخص من اللَّفْظ الْعَام.

فَأجَاب: لَا دلَالَة للْفِعْل على وجوب التأسي والموجب مسَاوٍ للعام.

قَوْله: {وبإقراره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فعل عِنْد أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر وَهُوَ أقرب من نسخه مُطلقًا، أَو عَن فَاعله، وَقيل: ينْسَخ إِن نسخ بِالْقِيَاسِ} .

تَقْرِيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمن فعل فعلا من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه، تَخْصِيص على الصَّحِيح من أَقْوَال الْعلمَاء، وَقَالَهُ أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، وَهُوَ أقرب من نسخه مُطلقًا أَو عَن فَاعله.

اسْتدلَّ للْأولِ بِأَن سُكُوته عَن ذَلِك مَعَ علمه دَلِيل جَوَازه وَإِلَّا لوَجَبَ إِنْكَاره.

قَالَ المنكرون لذَلِك: التَّقْرِير لَا صِيغَة لَهُ فَلَا يُقَابل: الصِّيغَة.

رد: بِجَوَازِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>