للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الطَّرِيق الْمعرفَة؛ لارْتِفَاع الحكم من الْآيَة وَخبر الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَفعله وَتَقْرِيره، وَالْإِجْمَاع على الحكم، كَقَوْلِنَا: وجوب صَوْم رَمَضَان نسخ صَوْم عَاشُورَاء وعَلى من يعْتَقد نسخ الحكم كَقَوْلِهِم: فلَان ينْسَخ الْقُرْآن بِالسنةِ، أَي: يعْتَقد ذَلِك فَهُوَ نَاسخ.

والاتفاق على أَن إِطْلَاقه على الآخرين مجَاز، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْأَوَّلين فَعِنْدَ الْمُعْتَزلَة حَقِيقَة فِي الطَّرِيق، لَا فِيهِ تَعَالَى، وَعند الْجُمْهُور حَقِيقَة فِي الله تَعَالَى، مجَاز فِي الطَّرِيق، والنزاع لَفْظِي. انْتهى.

قَوْله: {أهل الشَّرَائِع على جَوَازه عقلا، ووقوعه شرعا، وَخَالف أَكثر الْيَهُود فِي الْجَوَاز، وَأَبُو مُسلم فِي الْوُقُوع، وَسَماهُ تَخْصِيصًا} .

<<  <  ج: ص:  >  >>