وَقَول بَعضهم: لَو حلف لَا يقْرَأ الْقُرْآن يَحْنَث بِبَعْضِه، فَمَحْمُول على اللَّام للْجِنْس، حَتَّى يكون بِمَثَابَة (قُرْآنًا) بالتنكير.
وَالْحَاصِل: أَن النّظر إِلَى لفظ الْقُرْآن باعتبارين:
أَحدهمَا: بِاعْتِبَار جملَته وهيئته وترتيبه، فَاللَّام فِيهِ - حِينَئِذٍ - للْعهد.
وَالثَّانِي: بِاعْتِبَار حَقِيقَته من حَيْثُ هِيَ، لَا بِالنّظرِ إِلَى لَازم كمية وترتيب وَنَحْو ذَلِك، فَاللَّام فِيهِ - حِينَئِذٍ - للْجِنْس، فَإِن قصد مَعهَا استغراق، كَانَ كل حرف وَكلمَة وَجُمْلَة وَآيَة وَسورَة جزئيات لَا أَجزَاء، بِخِلَاف الِاعْتِبَار الأول فَإِنَّهَا فِيهِ أَجزَاء لَا جزئيات، وَلَعَلَّ من يَقُول فِي تَعْرِيفه: الْكَلَام الْمنزل على مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ، إِنَّمَا يقْصد مُرَاعَاة [الِاعْتِبَار] الأول، وَأما من يُرَاعِي الِاعْتِبَار الثَّانِي فَيكون: مَا أنزل للإعجاز، وَلَا حَاجَة أَن يَقُول: بِسُورَة مِنْهُ، أَو يَقُول ذَلِك، وَيُرِيد: أَن " من " فِيهِ لابتداء الْغَايَة، لَا للتَّبْعِيض.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: (هُوَ الْقَابِل للتنزيل) .
وَقَالَ: (هُوَ الْأَقْرَب، واحترزنا بِالْأولِ عَن غَيره من الْكتب، وَعَما أنزل وَلم يتل، وَبِالثَّانِي عَن الْكَلَام النَّفْسِيّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute