للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا من الْمُجْمل قسم يسْتَمر بِلَا بَيَان إِلَى آخر الدَّهْر، وَذَلِكَ عِنْد عدم الْحَاجة إِلَى بَيَانه بِأَن لَا يكون من دَلَائِل الْأَحْكَام الْمُكَلف بهَا.

فَأَما إِن كَانَ من دَلَائِل الْأَحْكَام الْمُكَلف بهَا وَأُرِيد بِالْخِطَابِ وإفهام الْمُخَاطب بِهِ، ليعْمَل بِهِ وَجب أَن يبين لَهُ ذَلِك على حسب مَا يُرَاد بذلك الْخطاب؛ لِأَن الْفَهم شَرط التَّكْلِيف.

فَأَما من لَا يُرَاد إفهامه ذَلِك فَلَا يجب الْبَيَان لَهُ بالِاتِّفَاقِ.

وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم: إِنَّه لَا يجب الْبَيَان فِي الْخطاب إِذا كَانَ خَبرا لَا يتَعَلَّق بِهِ تَكْلِيف، وَإِنَّمَا يجب فِي التكاليف الَّتِي يحْتَاج إِلَى مَعْرفَتهَا.

قَوْله: {وَيحصل بقول} . يحصل الْبَيَان بالْقَوْل بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء وَهُوَ إِمَّا من الله، أَو من رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

فَالْأول كَقَوْلِه تَعَالَى: {صفراء فَاقِع لَوْنهَا تسر الناظرين} [الْبَقَرَة: ٦٩] فَإِنَّهُ مُبين لقَوْله تَعَالَى: {إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تذبحوا بقرة} [الْبَقَرَة: ٦٧] إِذا قُلْنَا المُرَاد بالبقرة بقرة مُعينَة، وَهُوَ الْمَشْهُور.

وَالثَّانِي كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَغَيره عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " فِيمَا سقت السَّمَاء، أَو كَانَ عثريا الْعشْر، وَمَا سقِِي بالنضح نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>