للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْقطع يُطلق على الْإِبَانَة، وَيُطلق على الْجرْح فَيكون مُجملا.

وَالْجَوَاب على ذَلِك: أَن الْمَسْأَلَة لغوية، وَالْيَد حَقِيقَة إِلَى الْمنْكب، وَالْقطع حَقِيقَة فِي الْإِبَانَة، ظَاهر فيهمَا.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلِهَذَا لما نزلت آيَة التَّيَمُّم تيممت الصَّحَابَة مَعَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى المناكب.

وَأَيْضًا لَو كَانَ مُشْتَركا فِي الْكُوع، والمرفق والمنكب لزم الْإِجْمَال، وَالْمجَاز أولى مِنْهُ على مَا سبق.

وَاسْتدلَّ للثَّانِي: بِأَنَّهُ يحْتَمل الِاشْتِرَاك والتواطؤ، وَحَقِيقَة أَحدهمَا، وَوُقُوع وَاحِد من اثْنَيْنِ أقرب من معِين.

رد ذَلِك بِأَنَّهُ إِثْبَات لُغَة بالترجيح، وبنفي الْمُجْمل، وَفِيه نظر؛ لاخْتِصَاص هَذَا الدَّلِيل بِلَفْظ أطلق على معَان اخْتلف فِي ظُهُوره فِي بَعْضهَا.

قَالُوا: الْيَد للثلاث وَالْقطع للإبانة وَالْجرْح، وَالْأَصْل عدم مُرَجّح.

<<  <  ج: ص:  >  >>