للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة، وَأَصْحَاب الحَدِيث ".

قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": " قَالَ أَصْحَابنَا، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَأهل الحَدِيث: يجوز ذَلِك لَكِن لَا يقر عَلَيْهِ ".

وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ الْمَنْع من الْخَطَأ، اخْتَارَهُ الرَّازِيّ، والتاج السُّبْكِيّ، والبرماوي وَعَزاهُ إِلَى الْأَكْثَر - كَمَا تقدم -، وَالْقَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو الْخطاب.

قَوْله: {كَانَ نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتَصَرَّف بالفتيا، والتبليغ، وَالْقَضَاء، وَالْإِقَامَة} .

<<  <  ج: ص:  >  >>